فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2402 من 346740

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز التيمم بشرط عدم وجود الماء، وأما مع وجود الماء فعليه استعماله سواء خاف فوات الوقت أو لم يخف؛ لعموم قوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» .

2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» [1] .

3ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» [2] .

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على أن الطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولو خرج الوقت.

اعتراض:

قد يعترض بأن التيمم طهور كالماء، فتصح صلاته بالتيمم في الوقت [3] .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور [صحيح البخاري (1/ 63) حديث (135) ] ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (1/ 204) حديث (225) ] .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (1/ 204) حديث (224) ] .

(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت