كل تكبيرة في صلاة الجنازة [1] [2] .
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: (( صح عن ابن عمر موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد ) ) [3] .
وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: (( السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر، وابن عباس، أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد ) ) [4] [5] .
13 -يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم تسليماً خفيّاً [حين ينصرف] [عن يمينه] والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه] )) [6] .
(1) انظر هذه الآثار الكثيرة في مصنف ابن أبي شيبة، 3/ 296 - 297،ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 739.
(2) قال العلامة الألباني رحمه الله: (( نعم روى البيهقي، 4/ 44 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز، ص148] .
(3) الشرح الممتع، 5/ 426، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 112، 132، 133.
(4) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 148.
(5) وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 417.
(6) أخرجه البيهقي، 4/ 39، والحاكم، 1/ 360، وصححه ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص55: (( وهو كما قالا ) ).