فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3491 من 346740

يتساءل الأطباء عن المصير الذي ينبغي أن يكون للأعضاء المبتورة من المرضى هل لهم الخيار في إتلافها بأي وسيلة أم أنهم مطالبون بدفنها؟.

والجواب: أنه ينبغي دفن تلك الأعضاء، إعمالاً للأصل الشرعي الموجب لدفن الإنسان [1] , فكما شرع دفن الجسم كله، كذلك يشرع دفن بعضه.

وإعمالاً لهذا الأصل نجد الفقهاء -رحمهم الله- ينصون على أن ما نتف من شعر الميت أثناء غسله يوضع في كفنه إكرامًا للميت [2] .

قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي -رحمه الله-:"... ويرد المنتف إليه استحباباً بأن يضعه في كفنه ليدفنه معه إكرامًا له" [3] اهـ.

(1) شهدت نصوص الشرع على مشروعية دفن الميت ومواراة جثته كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} سورة عبس (80) آية 21، وقال سبحانه: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ} سورة المائدة (5) آية 31. قال الإمام القرطبي -رحمه الله- في تفسيرها:"بعث الله الغراب حكمةً ليرى ابن آدم كيفية المواراة وهي معنى قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} ، فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق فرضاً على جميع الناس على الكفاية"اهـ. تفسير القرطبي 6/ 143.

(2) روضة الطالبين 2/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 803، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 324.

(3) نهاية المحتاج للرملي 2/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت