فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4860 من 346740

الفرع السابع

قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم

أو بأسرى الحرب من المسلمين

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم.

المسألة الثانية: قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين.

المسألة الأولى

قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

اتفق الفقهاء [1] رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه في حال تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حال التحام القتال وخيف منهم على المسلمين.

أنهم يقاتلون ويرمون بآلات الرمي المختلفة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم، ولكن يتوقى ضرب النساء، والأطفال ما أمكن.

والأدلة على ذلك ما يلي:

1-عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار علي بني المصطلق وهم غارون) [2] .

(1) المبسوط (10/64) وبدائع الصنائع (6/63) وفتح القدير (5/198) وحاشية الخرشي (4/17) وحاشية الدسوقي (2/178) والحاوي الكبير (14/184) وروضة الطالبين ... (10/244) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .

(2) سبق تخريجه ص (340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت