فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4861 من 346740

وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من شن الغارات على بني المصطلق [1] ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.

2-عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) [2] .

وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم [3] فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.

3-ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:

الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.

الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا [4] .

أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية [5] والحنابلة [6] والشافعية على الراجح عندهم [7] .

واستدلوا بما يلي:

(1) الحاوي الكبير (14/184) .

(2) سبق تخريجه.

(3) فتح القدير (5/202) .

(4) المبسوط (10/65) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .

(5) المبسوط (10/65) وفتح القدير (5/198) .

(6) المغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .

(7) الحاوي الكبير (14/178) وروضة الطالبين (10/244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت