1-ما سبق من أدلة جواز قتالهم في حال التحام الحرب [1] .
2-ولأن في ذلك تغليبا لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله [2] .
3-ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله للكفار لم يكن يتحين بالرمي إليهم حال التحام الحرب [3] .
القول الثاني: يكف عنهم ولا يقاتلون وبهذا قال: المالكية [4] وهو قول عند الشافعية [5] .
واستدلوا بما يلي:
1-أن النساء والأطفال حتى للغانمين فيتركون دون قتل لحق الغانمين [6] .
ونوقش بأن ذلك في السبي المغنوم، لأنهم أصبحوا غنيمة للمجاهدين، أما وهم في دار الحرب فهم تبع لرجالهم [7] .
2-ولأنه لا ضرورة تدعو إلى قتالهم [8] لأنه لا خوف منهم على المسلمين وليس ذلك في حالة قتال.
ونوقش بأن تركهم مدعاة إلى ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لا يجوز [9] .
3-ولما سبق من عموم أدلة النهي عن قتال النساء والصبيان في القتال [10] .
(1) راجع قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في هذا البحث.
(2) بدائع الصنائع (6/63) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) .
(3) المغني (13/141) .
(4) حاشية الخرشي (4/17) وحاشية الدسوقي (2/178) .
(5) الحاوي الكبير (14/187) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (7/650) .
(6) حاشية الخرشي (14/17) .
(7) الحاوي الكبير (14/184) .
(8) روضة الطالبين (10/244) .
(9) المبسوط (10/65) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) وروضة الطالبين (10/245) .
(10) راجع قتل من لم يشارك في القتال من العدو في هذا البحث.