فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5966 من 346740

الدليل الخامس: قالوا: إن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع؛ فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها [1] .

يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أولاً: لا نسلم لكم بعدم حصول المنفعة للمستأجر، بدليل صحة النيابة، وقد ثبتت بالنص، ولو لم يحصل للميت انتفاع ماكان لصحة النيابة معنى.

ثانيًا: أن هذا التعليل محمول على الصوم عن الحي، لا على الميت، ومحمول على صوم الفرض عن الميت دون النذر؛ لأن الذين استدلوا به هم الحنابلة، وهم يقولون بصحة الإجارة على صوم النذر عن الميت [2] .

ثانيًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، وهي على قسمين:

القسم الأول: هي الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم واجب، وإذا صحت النيابة جازت الإجارة [3] ، ولهم في ذلك قاعدة هي:"أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا" [4] .

القسم الثاني: بعض الأدلة العقلية، ومنها:

الدليل الأول: قالوا: إن أخذ الأجرة على الصيام عن الميت، لم يأت عنه نهي

(1) المغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12، مطالب أولي النهى للرحيباني: 3/ 642.

(2) تقدم ذكر قولهم، وستأتي أدلتهم مفصلة إن شاء الله تعالى.

(3) حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.

(4) مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت