فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6313 من 346740

المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، إذا شرطها له الواقف من ريع الوقف وهذا الاستحقاق هو من حيث الجواز وعدمه [1] .

وقد استدلوا على جواز ذلك بأدلة من السُّنَّة والآثار والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) [2] .

حيث دل الحديث على جواز إعطاء العامل على الوقف أجرته منه، قال ابن حجر في شرحه للحديث:"وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف" [3] .

الدّليل الأوّل:

ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل"

(1) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص 57، أحكام الأوقاف للخصاف ص: 346، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 244، مواهب الجليل للحطاب 6/ 40، حاشية الدسوقي 4/ 88، روضة الطالبين للنووي 5/ 348، نهاية المحتاج للرملي 5/ 401، أسنى المطالب للأنصاري 2/ 472، الإنصاف للمرداوي 7/ 63، كشاف القناع للبهوتي 4/ 271 الاختيارات الفقهية لشيخ ابن تيمة الإسلام للبعلي ص: 177، فتح الباري لابن حجر 5/ 476.

(2) سبق تخريجه ص 192 مبحث الأذان.

(3) فتح الباري لابن حجر 5/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت