فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4313 من 346740

الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. والرجال أوْلى من النساء بذلك.

ثم قال رحمه الله:

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقِطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (1) ، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجباً، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لازمها جماعة منذ شُرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمةِ الدائمةِ أمرُهُ للناس بان يخرجوا إلى الصلاة (2) .

(1) كما في حديث أبي هريرة- عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن ثاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون"رواه أبو داود (1073) وابن ماجه (1311) وسنده حسن، وانظر"المغني" (2/358) و"مجموع الفتاوي" (24/212) .

(2) وقد تقدم دليله، وانظر:"نيل الأوطار" (3/382- 383) و"الروضة الندية" (1/142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت