المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين [1] .
15ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة [2] .
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.
(1) تحفة المحتاج (1/ 550) ، نهاية المحتاج (1/ 277) .
(2) الفروع (1/ 284) ، المبدع (1/ 171) .