فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2312 من 346740

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد [1] .

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه [2] .

2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح [3] .

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود [4] .

3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه [5] .

(1) المصادر السابقة.

(2) التهذيب (1/ 377) .

(3) المجموع (2/ 246) .

(4) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277) ، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386هـ.

(5) المجموع (2/ 246) ، الفروع (1/ 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت