المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد [1] .
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه [2] .
2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح [3] .
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود [4] .
3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه [5] .
(1) المصادر السابقة.
(2) التهذيب (1/ 377) .
(3) المجموع (2/ 246) .
(4) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277) ، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386هـ.
(5) المجموع (2/ 246) ، الفروع (1/ 284) .