الإتلاف، كذلك يجوز فعل الثقب بجامع وجود الحاجة الداعية إلى فعل كل منهما ... والله أعلم.
اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يجوز ثقب الأذن للحلي. وهو مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [2] .
القول الثاني:
لا يجوز. وهو مذهب الشافعية [3] ، وبعض الحنابلة [4] .
تحديد محل الخلاف: إذا كان الثقب للأنثى.
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالسنة والعقل:
(1) الفتاوى الهندية 5/ 357.
(2) قال العلامة المرداوي -رحمه الله-:"ويكره ثقب أذن الصبي، إلا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه"اهـ. الإنصاف للمرداوي 1/ 125.
(3) حاشية عميرة 4/ 211، مغني المحتاج للشربيني 1/ 394، أحكام جراحة التجميل د. شبير من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية، ثبت الندوة 514.
(4) أحكام النساء لابن الجوزي 10.