المبحث الثاني
تكرار المسح
اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [1] .
القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية [2] .
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك [3] .
(1) المبسوط (1/ 107) ، مراقي الفلاح (1/ 72) ، المنتقى (1/ 39) ، الذخيرة (1/ 352) ، الحاوي (2/ 1006) ، روضة الطالبين (1/ 227) ، شرح العمدة (1/ 413) ، المغني (1/ 179) .
(2) العزيز (1/ 246) ، المجموع (2/ 186) .
(3) المبسوط (1/ 107) .