فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2787 من 346740

المبحث الثاني

تكرار المسح

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [1] .

القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية [2] .

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك [3] .

(1) المبسوط (1/ 107) ، مراقي الفلاح (1/ 72) ، المنتقى (1/ 39) ، الذخيرة (1/ 352) ، الحاوي (2/ 1006) ، روضة الطالبين (1/ 227) ، شرح العمدة (1/ 413) ، المغني (1/ 179) .

(2) العزيز (1/ 246) ، المجموع (2/ 186) .

(3) المبسوط (1/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت