فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4664 من 346740

المطلب الثاني عشر

المشي في صلاة الخوف

اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد لتقدم صف أو تأخر صف، أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى، لأن هذا الأمر لا بد منه في صلاة الخوف [1] وقد تقدم بيان كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه [2] :

أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: يجوز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الجمهور [3] .

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] .

جاء في تفسير هذه الآية، أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم [4] .

(1) الاختيار للموصلي (1/89) وحاشية ابن عابدين (3/75)

(2) راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد.

(3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/394) وحاشية الخرشي (2/285) والمدونة ... (1/162) والأم (1/222) والأوسط في السنن (5/38) والمغني (3/317) وكشاف القناع (1/499) والمحلى بالآثار (3/243) .

(4) جامع البيان للطبري (2/587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت