فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4663 من 346740

القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال المالكية في المشهور [1] ، والحنابلة على المذهب [2] .

والأرجح عند الشافعية [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] .

ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة [4] .

القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية [5] وقول عند المالكية [6] وقول عند الشافعية [7] ورواية عند الحنابلة [8] لأن القتال في الصلاة مبطل لها [9] .

وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف [10] والله أعلم.

(1) حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) .

(2) المغني (3/320) والإنصاف (359) المستوعب (2/417) .

(3) روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) .

(4) المغني (2/320) ومغني المحتاج (1/579) .

(5) بدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) .

(6) حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) .

(7) روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) .

(8) المغني (3/320) والإنصاف (2/359) المستوعب (2/417) .

(9) روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) وبدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) .

(10) راجع وقت صلاة الخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت