فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6105 من 346740

وقال محمّد بن الحسن:"... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا" [1] .

واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم [2] .

الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه [3] .

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق [4] .

(1) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: 3/ 868.

(2) شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 867.

(3) المغني لابن قدامة: 13/ 191، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 703.

(4) المغني لابن قدامة: 13/ 191، كشاف القناع للبهوتي: 3/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت