فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6187 من 346740

قال الإمام السرخسي:"ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا" [1] .

وأمّا المالكية:

فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) [2] .

ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف [3] .

وأمّا الشّافعيّة:

فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك [4] .

قال النووي - رحمه الله:"اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة" [5] .

وأمّا الحنابلة:

فلا خلاف بينهم في ذلك [6] ، قال ابن قدامة:"يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا" [7] .

وقال المرداوي:"يصح بأجرة نصّ عليه" [8] .

(1) المبسوط للسرخسي 16/ 42.

(2) المدوّنة للإمام مالك 4/ 420.

(3) مواهب الجليل للحطاب 423/ 5، جواهر الإكليل للأبي 2/ 189، منح الجليل لعلّيش 7/ 495.

(4) الحاوي الكبير للماوردي 9/ 279، المجموع للنووي 9/ 252، الفتاوى للعز بن عبد السّلام، ص: 48.

(5) المجموع للنووي 9/ 252.

(6) المغني لابن قدامة 8/ 39، الفروع لابن مفلح 4/ 17، المبدع لابن مفلح 4/ 13، 5/ 75، الإنصاف للمرداوي 6/ 27، كشاف القناع للبهوتي 4/ 17 - 19.

(7) المغني لابن قدامة 8/ 39.

(8) الإنصاف للمرداوي 6/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت