فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6312 من 346740

ناظر الوقف هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحة من عمارة، وإصلاح، واستغلال، وبيع غلات، ونحو ذلك ممّا يلزم للوقف حتّى يتحقق غرض الواقف منه، وكذلك القيام بصرف ما اجتمع عنده من غلات الوقف إلى المستحقين [1] .

فإذا وقف إنسان وقفًا معينًا، وعين له ناظرًا يقوم بشئونه وصرف غلته إلى المستحقين، وجعل الواقف للناظر أجرة من ريع الوقف، فهل يستحق الناظر هذا الأجرة؟ وإذا لم يجعل له الواقف أجرة، فهل يجوز له أخذها من ريع الوقف مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟، وإذا قلنا باستحقاق الناظر للأجرة فما هو مقدارها؟ بيان ذلك كله في المطالب التالية:

(1) كشاف القناع للبهوتي 4/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت