فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6319 من 346740

المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:

القول الأوّل:

أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب [1] ، وبه قال المالكية [2] ، وبعض الشّافعيّة [3] ، وهو قول الحنابلة [4] .

القول الثّاني:

أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة [5] .

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف [6] .

(1) الإسعاف للطرابلسي ص: 59، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264، منحة الخالق لابن عابدين 5/ 264، حاشية ابن عابدين 3/ 417. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولًا مستقلأ؛ لأنَّ المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين:"وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر: أجر المثل". حاشية ابن عابدين 3/ 417.

(2) حاشية الدسوقي 4/ 88، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 119.

(3) نهاية المحتاج للرملى 5/ 401، أسنى المطالب للأنصاري 2/ 472.

(4) الفروع لابن مفلح 4/ 595، كشاف القناع للبهوتي 4/ 271.

(5) تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290، نهاية المحتاج للرملى 5/ 401.

(6) تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت