فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5980 من 346740

الحنابلة [1] ، وهو قول الظاهرية [2] .

قال ابن النجار:"من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه" [3] .

وقال ابن حزم:"ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك" [4] .

القول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.

وإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:

الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية في المشهور في المذهب [7] ، وهو قول عند الحنابلة [8] .

أولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:

القسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة

(1) شرح الزركشي على الخرفي: 7/ 225، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 88، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: 3/ 442 - 443.

(2) المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28.

(3) معونة أولي النهى: 3/ 88.

(4) المحلى لابن حزم: 5/ 197.

(5) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 1/ 307، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 59.

(6) المدونة للإمام مالك: 1/ 233، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 2/ 842.

(7) المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، 4/ 342.

(8) الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت