فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7376 من 346740

و حكاه النووي في"المجموع" ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي , و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله:"في أثناء الأذان", ثم رده بقوله:

"و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة -:"

"إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل: حي على الصلاة , قل: صلوا في بيوتكم". رواه الشيخان"."

قلت: و هو مخرج في"الإرواء"أيضا ( 554) . و نقل الحافظ في"الفتح" ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان و آخره أنه قال:"لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان". و لم أره في"المجموع". و الله أعلم .

و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , وفصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث (2837) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل: ( و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 2605.

س)- هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت