الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها خُلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إنْ كان لها أولاد ، وإنْ لم يكن لها ولد فَحَسْبُها أن تُعْنى ببيتها وزوجها ، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك ، ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ، ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال ، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خُوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى: ) وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى( هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها ، أي: أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود ، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك ، إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال ، إذا كان الزوج مسافراً وكان خروجها مقنناً - أي: ليس كثيراً كما ذكرنا - وكان الزوج لا يمانعها في ذلك جاز لها الخروج وإلا فلا ، باختصار: خروجها - الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة - الأصل فيه: أنه جائز ، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك ، فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها - مثلاً - الأصل فيه: أنه جائز ، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها ، فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها الخروج هذا هو جواب السؤال . شبكة المنهاج الإسلامية.
س)- هل المرأة أفضل صلاتها بالبيت أو المسجد إذا المسجد قريب من البيت؟
الأفضل: أن تصلي في بيتها إلا اذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة ، فهون بينقلب الحكم ، يصير الأفضل: أن تصلي في المسجد أما إذا كان مجرد صلاة ، فبالبيت أفضل - يعني - لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها ، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها . شبكة المنهاج الإسلامية.
س)- ما هو الدليل على أن الرضاع القليل لا يحرم؟
أخرج إسحاق بن راهويه في"مسنده" (4/13/2) ، ومن طريقه وطريق غيره: مسلم في"صحيحه" (4/166 - 167) عن المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن أم الفضل قالت:دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إني كانت