فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7402 من 346740

كتاب الزكاة والصدقة

س)- لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ، لأن ما عداه لا نص فيه .هل هذا صحيح؟

هذا هو الذي يجب الوقوف عنده لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن"لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر". أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، على ما بينته في"ارواء الغليل"، وهو اختيار أبي عبيد في كتابه"الأموال"، فراجع كلامه فيه ، وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل تجب الزكاة على عروض التجارة؟

الحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ، مع منافاته لقاعدة"البراءة الأصلية"التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع:"فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد . . ."الحديث . رواه الشيخان وغيرهما ،. ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة". أخرجه الإمام الشافعي في الأم بسند صحيح . ومع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت