المبحث الخامس
تفريج الأصابع
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يستحب للمتيمم أن يفرج أصابع يديه عند ضرب الصعيد [1] .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن في استحباب التفريج زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار [2] .
أن في التفريج مبالغة في التطهير [3] .
وهناك قول لبعض الشافعية بأنه لا يجوز التفريج في الضربة الأولى [4] ، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه يصير ناقلًا لتراب اليد قبل مسح الوجه، فيكون ماسحًا لجزء من يديه قبل وجهه، وذلك لا يجوز؛ لوجوب الترتيب [5] .
(1) البحر الرائق (1/ 255) ، الدر المختار (1/ 349) ، مختصر المزني (ص 14) ، المجموع (2/ 183، 184) ، شرح العمدة (1/ 414) ، الإنصاف (1/ 286) ، ولم أجد نصًا للمالكية في هذه المسألة.
(2) رد المحتار (1/ 349) ، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 381) ، كشاف القناع (1/ 421) .
(3) مراقي الفلاح (ص 122) .
(4) الوسيط (1/ 381) ، روضة الطالبين (1/ 226) .
(5) البيان (1/ 280) ، العزيز (1/ 243) .