فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4665 من 346740

2-ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب أولى [1] .

القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا قال الحنفية [2] والشافعية إذا كان المشي كثيرا [3] .

واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة [4] .

ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى [5] .

ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة والركوب والإيماء [6] .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها.

(1) المغني (3/317) .

(2) الاختيار للموصلي (1/89) وحاشية ابن عابدين (3/75) .

(3) الأم (1/222) والأوسط في السنن (5/38) .

(4) الاختيار للموصلي (1/89) وحاشية ابن عابدين (3/75) الأم (1/222) والأوسط في السنن (5/38) .

وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف.

(5) المغني (3/317) .

(6) المرجع السابق نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت