اللخمي [1] ، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [2] [3] .
القول الثاني: أنه لا يتيمم للعيد والجنازة ونحوهما، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية للحنابلة هي المذهب [4] .
(1) هو: أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، كان فقيهًا، جيد النظر، حاز رئاسة إفريقية جملة، من مصنفاته: التعليقة على المدونة (التبصرة) اختار فيه وخرّج، فخرجت اختياراته عن المذهب، توفي سنة (478هـ) .
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (2/ 344) ، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ، الديباج المذهب (1/ 203) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 328، 329) ، رد المحتار (1/ 362، 363) ، مواهب الجليل (1/ 482) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 456) ، الفروع (1/ 290) ، الإنصاف (1/ 288، 289) .
وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (1/ 194) .
(3) ذهب الحنفية إلى أن الصلاة ثلاثة أنواع:
1 ـ ما لا يخشى فواتها أصلًا لعدم توقتها كالنوافل، فهذه لا يتيمم لها عند وجود الماء.
2 ـ ما تفوت إلى بدل كصلاة الجمعة والصلوات الخمس، فإنه لا يتيمم لهذه الصلوات مع وجود الماء، يل يفوتها ويتوضأ ويصلي؛ لأن هذه الصلوات تعاد وتقضى.
3 ـ ما لا تفوت إلى بدل كصلاة العيد والجنازة، فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إذا خشي أن تفوته؛ لأنهما لا تعادان ولا تقضيان. انظر: الاختيار (1/ 30) ، البحر الرائق (1/ 275) .
(4) المدونة (1/ 47) ، عيون الأدلة (ص 947 ـ 950) ، مواهب الجليل (1/ 482) ، مختصر المزني (ص 16) ، المجموع (2/ 194) ، المبدع (1/ 186) ، الإنصاف (1/ 288، 289) .