فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2250 من 346740

أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض [1] .

2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل [2] .

3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة [3] .

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع [4] .

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه [5] .

2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته [6] .

(1) رد المحتار (1/ 372) ، المجموع (2/ 203) .

(2) مغني المحتاج (1/ 250) .

(3) الحاوي (2/ 1140، 1141) ، المبدع (1/ 167) ، كشاف القناع (1/ 395) .

(4) المصادر السابقة.

(5) المصادر السابقة.

(6) المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت