أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض [1] .
2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل [2] .
3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة [3] .
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع [4] .
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه [5] .
2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته [6] .
(1) رد المحتار (1/ 372) ، المجموع (2/ 203) .
(2) مغني المحتاج (1/ 250) .
(3) الحاوي (2/ 1140، 1141) ، المبدع (1/ 167) ، كشاف القناع (1/ 395) .
(4) المصادر السابقة.
(5) المصادر السابقة.
(6) المصادر السابقة.