1-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا - رضي الله عنه - بالمسح على الجبائر [1] ولم يأمره بالتيمم [2] . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.
ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي:
2-عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) [3] ولم يرد عنه أنه تيمم.
3-ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف [4] .
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6] واستدلوا: بحديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) [7] .
(1) سبق تخريجه.
(2) الحاوي الكبير (1/278) .
(3) سبق تخريجه.
(4) المبدع (1/151) والحاوي الكبير (1/278) والمغني لابن قدامة (1/357) .
(5) الحاوي الكبير (1/278) والوسيط في المذهب (1/371) والمجموع (2/369) .
(6) المغني (1/357) والمبدع (1/151) .
(7) سبق تخريجه.