وعرفه بعضهم بأنها: الحكم الشرعي الذي تغيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب الأصلي [1] .
فالرخصة إذن تسهيل وتوسعة من الشارع للمكلفين، وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين المعنيين ـ اللغوي والاصطلاحي ـ ظاهرة لا تخفى.
(1) جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي (1/ 106) ، ط: المطبعة الأزهرية 1331هـ.