فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2273 من 346740

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم عند عدم الماء، وهذا غير واجد للماء فجاز له التيمم بنص الآية [1] .

ثانيًا: من المعقول:

1.أنه غير مفرط فتصح صلاته [2] .

2.لأنه قد يشتغل بشد متاع أو إصلاح شأن فيعرض له ذلك كثيرًا [3] .

3.ولأنه تيمم وهو مع الذكر للماء غير قادر على استعماله، فصار عاجزًا عنه [4] .

4.ولأنه غير عالم بمكان الماء.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بصحة تيمم من ضل عن مكانه الذي فيه الماء ولا إعادة عليه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القياس على الناسي لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف، وحتى القول القائل بإعادة الصلاة لمن نسي الماء فإنه فرق بين الناسي وبين مسألتنا، فأوجب الإعادة في الناسي لتفريطه بخلاف مسألتنا.

(1) المحلّى شرح المجلّى لابن حزم (1/ 78) ، ط: دار إحياء التراث العربي 1418هـ.

(2) الذخيرة (1/ 362) ، الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي لابن حجر الهيتمي (1/ 110) ، ط: دار الكتب العلمية 1417هـ، المغني (1/ 319) .

(3) الذخيرة (1/ 362) .

(4) الحاوي (2/ 1139) ، مغني المحتاج (1/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت