فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4324 من 346740

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين" (1) .

قال الحافظ ابن حَجَر في"الفتح" (2/550) تعقيباً على الترجمةِ:

"في هذه الترجمةِ حُكمان:"

أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.

ب- وكونها تقضى ركعتين"."

وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (2) .

وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:

هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

(1) "صحيح البخاري" (1/ 134، 135- هندية) .

(2) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت