"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين" (1) .
قال الحافظ ابن حَجَر في"الفتح" (2/550) تعقيباً على الترجمةِ:
"في هذه الترجمةِ حُكمان:"
أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
ب- وكونها تقضى ركعتين"."
وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (2) .
وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:
هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.
(1) "صحيح البخاري" (1/ 134، 135- هندية) .
(2) المصدر السابق.