فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4156 من 346740

والخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألتي: الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة [1] ؛ وقد مضى الكلام في ذلك مفصلا في المسألتين السابقتين، مما يغني عن إعادة يطول بها البحث.

ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة.

ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو بعد نصف الليل من ليلة النحر [2] استدلالا بالأدلة الدالة على أن الدفع من مزدلفة يجوز بعد نصف ليلة النحر؛ وأصرحها في هذا: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» [3] .

وذهب الحنفية والمالكية: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو طلوع الفجر من يوم النحر [4] ؛ استدلالا بأن الدفع

(1) أقوالاً وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم: العمراني في البيان (4/ 345) وابن قدامة في المغني (5/ 313) .

(2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) البيان (4/ 345، 346) المغني (5/ 313) .

(3) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

(4) انظر: هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت