3ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.
قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق [1] ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» [2] .
ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:
1ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.
الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.
2ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:
الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.
الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء [3] .
(1) تقدم تخريجه (ص 233) .
(2) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (1/ 90) ، ط: دار الكتب العلمية 1414هـ.
(3) الشرح الممتع (1/ 408) .