فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2478 من 346740

3ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.

قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق [1] ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» [2] .

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:

1ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.

الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.

2ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء [3] .

(1) تقدم تخريجه (ص 233) .

(2) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (1/ 90) ، ط: دار الكتب العلمية 1414هـ.

(3) الشرح الممتع (1/ 408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت