فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4917 من 346740

1-أن حبسهم إياه في بلادهم ظلم منهم له, ليس بظالم بخروجه من أيديهم [1] .

2-ولأن المقام في بلد الحرب حرام فلا يجوز له ذلك ولا يفي بوعدهم [2] .

القول الثالث: لا يلزمه الوفاء بالشرط مطلقا فله أن يهرب ويقتل من قدر عليه منهم ويأخذ أموالهم، وهذا قول عند المالكية [3] وقول الحنفية في حال أمانهم إياه دون أن يؤمنهم هو [4] والمفهوم من كلام ابن حزم أن المواثيق والإيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها [5] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1-أن الأصل في أمره أنه مكره، والمكره لا شيء عليه [6] .

2-ولأن حبسهم إياه ظلم فلا مانع أن يقاوم الظلم بشتى الوسائل [7] .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم لا يخلو أن يكون قادرا على إظهار دينه حرا في تعبده لله عز وجل، أو لا يقدر على إظهار دينه، فهو مضطهد فيه.

(1) الأم (4/275) وشرح السير الكبير (4/306) .

(2) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (4/549) .

(3) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (4/548) وحاشية الخرشي (4/21) .

(4) شرح السير الكبير (4/306) .

(5) المحلى بالآثار (5/364) .

(6) المرجعان قبل الهامشين السابقين.

(7) شرح السير الكبير (4/306) والمبسوط (10/66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت