فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4950 من 346740

وعنه - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) [1] .

واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا [2] .

فذهب جمهور الفقهاء [3] إلى جواز ذلك:

واستدلوا بما يلي:

1-عن قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» [4] .

2-وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البدأة [5] الربع وفي القفول [6] الثلث) [7] .

(1) صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، ح رقم (3135) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح رقم (40) (1750) .

(2) هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق بالشرط. انظر: المغني (13/53، 54) والكافي في فقه الإمام أحمد ... (4/175) والأم (4/142، 144) .

(3) شرح السير الكبير (2/121) وفتح القدير (5/249) وروضة الطالبين (6/369) والأم (4/144) والمغني (13/53) والكافي في فقه الإمام أحمد (4/175) .

(4) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ح رقم (3142) من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم (4322) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم (1751) .

(5) ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن (2/271) .

(6) الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: معالم السنن (2/271) .

(7) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم (1511) قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم (2852) وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (2598) ج (2/145) وبهامشه التلخيص للذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت