أن الغبار ليس من جنس الصعيد؛ لأنه ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوز التيمم به [1] .
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن الغبار تراب من كل الوجوه ولكنه رقيق، ورقته لا تخرجه من كونه ترابًا، فدل ذلك على أنه من جنس الصعيد.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القول بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه مأثور عن بعض الصحابة والتابعين [2] .
(1) المبسوط (1/ 109) ، بدائع الصنائع (1/ 341) ، الذخيرة (1/ 350) ، مواهب الجليل (1/ 519) .
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 216) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 148) ، الأوسط (2/ 41) .