فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2657 من 346740

سرجه [1] ، أو معرفة دابته [2] » [3] .

قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» [4] .

رابعًا: من المعقول:

أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس [5] .

أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها [6] ، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول [7] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي:

(1) ضفة سرجه: أي قبضته، والضفُّ: الحلب بالكف كله، وهو أن يقبض بأصابعه كلها على الضرع. لسان العرب (9/ 206) .

(2) معرفة دابته: أي منبت عرفها من رقبتها. النهاية (ص 608) .

(3) ذكره ابن قدامة في المغني (1/ 327) ، ونسبه إلى الأثرم، والسرخسي في المبسوط (1/ 109) ، وذكره عبد الرزاق عن الثوري. انظر: مصنفه (1/ 216) .

(4) بدائع الصنائع (1/ 341) .

(5) المبسوط (1/ 109) ، الهداية (1/ 28) ، مجمع الأنهر (1/ 39) .

(6) أحكام القرآن للجصاص (4/ 32) .

(7) المجموع (2/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت