فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2391 من 346740

عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.

أدلة القول الأول:

أولًا: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: «... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» [1] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره [2] .

المناقشة:

نوقش من وجهين [3] .

الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.

الجواب:

يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [4] .

(1) سبق تخريجه (ص 127) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 320) ، الجامع لأحكام القرآن (5/ 209) ، الأوسط (2/ 27) ، رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 76) .

(3) التعليقة الكبرى (ص 928) ، المجموع (2/ 253) .

(4) الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت