فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2392 من 346740

الوجه الثاني: يحتمل أنه لم يأمره بذلك؛ لعلمه أن عمرًا يعلم ذلك، أو أنه كان قد قضى.

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أنه خائف على نفسه، فوجب أن تسقط عنه الإعادة كالمريض [1] .

2ـ أنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم [2] .

أدلة القول الثاني والثالث:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الآية قيدت إباحة التيمم للمريض والمسافر العادم، والخائف من البرد ليس بمريض ولا مسافر عادم للماء [3] .

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

(1) التجريد (1/ 258) ، المغني (1/ 340) .

(2) تبيين الحقائق (1/ 119) ، المغني (1/ 340) .

(3) الحاوي (2/ 1081) ، الكافي لابن قدامة (1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت