الوجه الثالث: قياسًا على المسافر؛ لأن معنى الحرج من استعمال الماء ثابت فيهما، فيتيمم بالنص [1] .
الوجه الرابع: أن العذر النادر يسقط به الفرض كغيره، ولهذا من حال بينه وبين الماء سبع فإنه يجوز له التيمم، وإن كان عذرًا نادرًا [2] .
(1) المبسوط (1/ 122) ، تبين الحقائق (1/ 119) .
(2) التجريد (1/ 258) ، الاختيار (1/ 28) .