فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2388 من 346740

رابعًا: من المعقول:

1.أنه خائف على نفسه الهلاك من البرد، فأبيح له التيمم كالجريح والمريض [1] .

2.أنه قد أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم [2] .

3.أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن العجز ثابت حقيقة، فيتيمم بالنص [3] .

4.قياسًا على من خاف على نفسه عطشًا أو لصًا أو سبعًا، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، والعلة الجامعة بينهما هي الخوف على النفس [4] .

واستدل أبو يوسف ومحمد على جواز ذلك في السفر دون الحضر بما يلي:

أن الغالب في الحضر وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به، وعدمه نادر [5] .

المناقشة:

نوقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن ذلك غير مسلم به في حق الفقير والغريب [6] .

الوجه الثاني: أن من جاز له التيمم مع وجود الماء، فالحضر والسفر له سواء كالمريض [7] .

(1) المبسوط (1/ 122) ، المغني (1/ 340) .

(2) المغني (1/ 340) .

(3) الاختيار (1/ 28) ، مجمع الأنهر (1/ 44) .

(4) الأوسط (1/ 27) ، المغني (1/ 34) .

(5) الهداية (1/ 27) ، تبيين الحقائق (1/ 119) .

(6) الاختيار (1/ 28) .

(7) المبسوط (1/ 122) ، المغني (1/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت