فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2736 من 346740

القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة [1] .

دليل القول الأول:

استدلوا بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين [2] ، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم [3] .

المناقشة:

نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب [4] .

دليل القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا [5] ، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.

(1) المجموع (2/ 188) ، الإنصاف (1/ 275) .

(2) نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية، وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج (1/ 585) ، نهاية المحتاج (1/ 295) .

(3) تحفة المحتاج (1/ 581) ، مغني المحتاج (1/ 260) .

(4) طرح التثريب (1/ 268) .

(5) تصحيح الفروع (1/ 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت