فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7301 من 346740

يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه"، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في"السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة."

س)- هل حكم دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان النجاسة؟

ان التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، خطأ وذلك لأمرين اثنين:-

1 -أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص.

2 -أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما .

وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.

أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (1/125) ، وابن أبي شيبة (1/392) ، والطبراني في"المعجم الكبير" ( 9 / 28 4) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في"الجعديات" (2/887 /2503) .

وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري:"ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها ثم صليت ولم أمس ماء"، وسنده ضعيف . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما حكم ما مات في البحر مما كان يحيا فيه؟

وفي الحديث (هو الطهور ماؤه , الحل ميتته) فائدة هامة , وهي حل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , ولو كان طافياً على الماء.

وما أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء ؟ قال: إن طافيه ميتته , وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن ماءه طهور , وميته حل) , رواه الدارقطني.

وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت