فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9906 من 346740

وبهذا قال القرطبي في «تفسيره» [1] .

وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضاً، كابن بطال بقوله: «وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم» [2] .

الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلاً [3] ، وقال بعضهم معلقاً: «وفيه الإذن لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى» .

والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحد، ثم إن هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري [4] كان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل اللَّه آية الحجاب.

الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ:

(1) الجامع لأحكام القرآن، 9/ 98.

(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 7/ 294.

(3) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، برقم 4795، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم 2170.

(4) البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، 6240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت