أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» [1] .
1 -قال الإمام النووي - رحمه الله: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» [2] .
2 -وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» [3] .
3 -وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - رحمه الله: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» [4] .
4 -وقال الشوكاني - رحمه الله: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» [5] [6] .
(1) رواه البخاري، برقم 1862، ومسلم، برقم 1341، وتقدم.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 96.
(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 17.
(4) المفهم شرح صحيح مسلم، 5/ 500.
(5) نيل الأوطار، 6/ 127.
(6) وانظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، للشيخ فريح بن صالح البهلال، ص 135.