فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13935 من 346740

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة [1] .

قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف [2] .

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

المطلب الخامس

طواف الوداع للحائض

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها [3] .

واستدلُّوا:

1 -بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» [4] .

وفي رواية «فلتنفر إذن» [5] ولم يأمرها بفدية ولا غيرها [6] .

2 -ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

(1) بداية المجتهد (1/ 252) المجموع (8/ 79) المغني (5/ 246) .

(2) بداية المجتهد (1/ 252) .

(3) المحلى (7/ 242) المغني (5/ 341) المجموع (8/ 287) المنتقى (3/ 61) تحفة الفقهاء (2/ 414) فتح الباري (3/ 587) فتح القدير (3/ 59) روضة الطالبين (3/ 116) .

(4) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (2/ 964) .

(5) سبق تخريجه.

(6) المغني (5/ 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت