فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13870 من 346740

المطلب الثالث

في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة.

المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك به الصلاة.

المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة:

ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب تلك الصلاة التي طهرت أثناء وقتها، إلاَّ أنهم اختلفوا في اشتراط التمكُّن من الغسل والوضوء قبل خروج الوقت على قولَين:

القول الأول: أنَّ الفراغ من الغُسل شرط.

فإذا طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت دون تفريط، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها.

ذهب إليه مالك [1] ، والشافعية في قول [2] ، والأوزاعي [3] ، والظاهرية [4] .

واستدلُّوا: بأنَّ الله عزَّ وجل لم يُبِح الصلاة إلاَّ بطهور، وقد حدَّ الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يُمكنها الطهور، وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تُكلَّف تلك الصلاة التي لم يَحِلُّ لها أن تؤدِّيَها في وقتها [5] .

(1) الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 33) .

(2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67) .

(3) الأوسط (2/ 247) المحلى (2/ 239) .

(4) المحلى (2/ 239) .

(5) المحلى (2/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت