فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13877 من 346740

لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى [1] .

المطلب الرابع

في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.

الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.

الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟

أختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.

ذهب إليه الحنابلة [2] ، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق [3] .

واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا [4] .

(1) المصادر السابقة.

(2) المغني (2/ 47) والشرح الكبير (1/ 222) .

(3) الأوسط (2/ 246) المحلى (2/ 239) مصنف عبد الرزاق (1/ 333) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 339) .

(4) المغني (2/ 47) المبدع (1/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت