فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13876 من 346740

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة.

الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية:

القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام.

ذهب إليه الحنابلة [1] ، والشافعية في أحد القولين على الجديد [2] ، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك.

أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية [3] .

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة.

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد [4] .

واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول.

القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء.

ذهب إليه المالكية [5] ، والشافعية في قول على القديم [6] .

(1) المغني (2/ 47) المبدع (1/ 354) .

(2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) .

(3) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47) .

(4) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) .

(5) الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (3/ 332) .

(6) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت