فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13869 من 346740

2 -وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» [1] .

3 -وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» [2] .

4 -ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء [3] .

المطلب الثاني

في قضاء ما فاتها من الصلوات

وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها [4] .

وقد دلَّ عليه:

1 -حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية [5] أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [6] .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم والصلاة (1/ 83) وفي باب الحائض ترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم (3/ 45) .

(2) سبق تخريجه.

(3) المعونة (1/ 183) .

(4) الإجماع لابن المنذر (37) (2/ 398) بداية المجتهد (1/ 40) فتح الباري (1/ 265، 334) نيل الأوطار (1/ 280) المحلى (2/ 238) كشاف القناع (1/ 197) ولم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتبر خلافهم المغني (1/ 387) .

(5) نسبة إلى الحرورية وهي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حين خالفوا عليًا رضي الله عنه فنسبوا إليها وهي قرية من قرى الكوفة معجم البلدان (3/ 236) .

(6) أخرجوا البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة، من كتاب الحيض (1/ 88) ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاها من كتاب الحيض (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت